الشرواني والعبادي
212
حواشي الشرواني
رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شئ مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الاحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها انتهى وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه . سم وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها أي استحبابا كما مر وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن أذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت اه . ( قوله كحجة الاسلام بعد أولى الخ ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله ونذر إلى المتن وإلى قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ما ذكره وقوله بحيث إلى إذا غلب . ( قوله وكنذر الخ ) أي غير معين ( قوله ونذر معين الخ ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الاسلام في أولى سني الامكان كما يفيده قول ع ش قوله م ر وكالنذر أي حي استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك وإلا فلا شئ عليه اه . لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسنى مثله عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا حجة الاسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شئ عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الاسلام أو النذر حتى يستطيع بعد اه . ( قوله ونذر معين في عام الحصر ) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن بحث الأذرعي الخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار . ( قوله إذا غلب على ظنه الخ ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان الخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش ( قوله بعذر ) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله لأنه إحرام إلى ثم إن لم يمكنه وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله لأن إحرام إلى قال وقوله ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان . ( قوله بعذر ) أي كضلال طريق ونائي . ( قوله بالجواز ) أي جواز استدامة الاحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني ( قوله ثم إن لم يمكنه الخ ) وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم نهاية زاد الونائي وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه . ( قوله بما مر في المحصر ) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما ( قوله